Skip to main content

قرار في شأن إضافة مادة جديدة للائحة أجازات الموظفين

19 نوفمبر 1969

قرار في شأن إضافة مادة جديدة للائحة أجازات الموظفين

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازات الموظفين الصادر بتاريخ 26 يناير 1958 والقرارات المعدلة له،
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية،

قرر

المادة 1

يضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 يناير 1958 بشأن إجازات الموظفين المادة الآتية:

مادة 49 مكرر 

يجوز بناء على طلب الموظف وموافقة الجهة التابع لها ورئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية منحه اجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب مدة هذه الإجازة ضمن مدد الخدمة العامة التي يستحق عنها إجازة سنوية.

المادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1389 ه
  • الموافق 19 نوفمبر 1969م