قرار في شأن إضافة مادة جديدة للائحة أجازات الموظفين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار في شأن إضافة مادة جديدة للائحة أجازات الموظفين

رئيس مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

يضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 يناير 1958 بشأن إجازات الموظفين المادة الآتية:

مادة 49 مكرر 

يجوز بناء على طلب الموظف وموافقة الجهة التابع لها ورئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية منحه اجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب مدة هذه الإجازة ضمن مدد الخدمة العامة التي يستحق عنها إجازة سنوية.

المادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly