أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة 

نشر في

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 26 ذو الحجة 1386 هـ الموافق 29 مارس 1967 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال والمواصلات،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء في المنطقة ما بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 رمضان 1389هـ
  • الموافق 18 نوفمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.