قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 أكتوبر 2015
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 1984م.بشأن الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م.المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق.هـ 1436/11/17 في
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/ 1437هـ.الموافق. 2015/10/14 م
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تعدل كل من المواد السادسة، والرابعة عشرة، والسادسة عشرة، والثانية عشرة، والثالثة والعشرون، والثامنة والعشرون، والخامسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والفقرة أ من المادة الثامنة والأربعين، والفقرة ب من المادة الثانية والسبعين الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1984م.بشأن الزواج والطلاق وآثارهما بحیث تكون على النحو الآتي:-
المادة السادسة:
أ- تكتمل أهلية الزواج ببلوغ سن الثامنة عشرة میلادیة.
ب- للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي.
ج- يكتسب من تزوج وفق الفقرة السابقة أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.
المادة الرابعة عشرة:
یشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین مسلمین بالغین عاقلین فاهمین أن كلام المتعاقدین مقصود به الزواج.
المادة السادسة عشرة:
الزواج صحیح أو فاسد
أ- الزواج الصحيح ما توفرت شروطه وأركانه، وتترتب عليه جميع أحكامه و آثاره منذ انعقاده.
ب- الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه، ولا یترتب علیه أي اثرقبل الدخول، ویترتب علیه بعد الدخول ما لم یكن مجمعاً على فساده بین الفقهاء ما یأتي:
- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
- النسب وحرمة المصاهرة.
- العدة.
- نفقة العدة.
ج- فإذا قضت المحكمة في المختلف في فساده بالتصحیح ترتبت علیه جمیع آثاره.
المادة الثامنة عشرة:
حقوق الزوج على زوجته:
يحق للزوج على زوجته:
أ-الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسیاً ومعنویاً.
ب-الإشراف على بیت الزوجیة وتنظيم شؤونه والمحافظة علیه.
ج-حضانة أولادها منه والمحافظة علیهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.
د-عدم إلحاق ضرر به مادیاً كان أو معنویاً.
المادة الثالثة والعشرون:
تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت فرضها عسراً أو یسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
الطلاق حل عقدة الزواج: ویقع بإرادة الزوج، ويثبت بالطرق المعتبرة شرعاً.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحق للزوجة أن تطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية:
المادة السادسة والثلاثون:
إذا رفعت الزوجة طلب التطليق إلى المحكمة المختصة تولت تعیین حكمین للإصلاح بین الزوجین.
المادة الثامنة والأربعون:
أ-المخالعة: إیقاع الزوج الطلاق لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق.
المادة الثانية والسبعون:
ب-فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
المادة 2
تعدل بعض التسميات في القانون رقم 10 لسنة 1984م.السالف البيان كما يأتي:
الفصل الثالث: طلب التطلیق.
الفصل السادس: الخلع.
المادة 3
تحذف المادة الثالثة عشرة، والفقرات ب، ج، د من المادة الثالثة و الثلاثین والفقرة ب من المادة الأربعين، والمادة السابعة والأربعون، والفقرة د من المادة الحادية والسبعين، والمادة الثالثة والسبعون.
المادة 4
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.
الموافق 14/أكتوبر/ 2015م.