Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

14 أكتوبر 2015

قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 1984م.بشأن الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
  • وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م.المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق.هـ 1436/11/17 في
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/ 1437هـ.الموافق. 2015/10/14 م

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تعدل كل من المواد السادسة، والرابعة عشرة، والسادسة عشرة، والثانية عشرة، والثالثة والعشرون، والثامنة والعشرون، والخامسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والفقرة أ من المادة الثامنة والأربعين، والفقرة ب من المادة الثانية والسبعين الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1984م.بشأن الزواج والطلاق وآثارهما بحیث تكون على النحو الآتي:-

المادة السادسة:

أ- تكتمل أهلية الزواج ببلوغ سن الثامنة عشرة میلادیة.

ب- للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي.

ج- يكتسب من تزوج وفق الفقرة السابقة أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.

المادة الرابعة عشرة:

یشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین مسلمین بالغین عاقلین فاهمین أن كلام المتعاقدین مقصود به الزواج.

المادة السادسة عشرة:

الزواج صحیح أو فاسد

أ- الزواج الصحيح ما توفرت شروطه وأركانه، وتترتب عليه جميع أحكامه و آثاره منذ انعقاده.

ب- الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه، ولا یترتب علیه أي اثرقبل الدخول، ویترتب علیه بعد الدخول ما لم یكن مجمعاً على فساده بین الفقهاء ما یأتي:

  1. الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
  2. النسب وحرمة المصاهرة.
  3. العدة.
  4. نفقة العدة.

ج- فإذا قضت المحكمة في المختلف في فساده بالتصحیح ترتبت علیه جمیع آثاره.

المادة الثامنة عشرة:

حقوق الزوج على زوجته:

يحق للزوج على زوجته:

أ-الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسیاً ومعنویاً.

ب-الإشراف على بیت الزوجیة وتنظيم شؤونه والمحافظة علیه.

ج-حضانة أولادها منه والمحافظة علیهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.

د-عدم إلحاق ضرر به مادیاً كان أو معنویاً.

المادة الثالثة والعشرون:

تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت فرضها عسراً أو یسراً.

المادة الثامنة والعشرون:

الطلاق حل عقدة الزواج: ویقع بإرادة الزوج، ويثبت بالطرق المعتبرة شرعاً.

المادة الخامسة والثلاثون:

يحق للزوجة أن تطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية:

المادة السادسة والثلاثون:

إذا رفعت الزوجة طلب التطليق إلى المحكمة المختصة تولت تعیین حكمین للإصلاح بین الزوجین.

المادة الثامنة والأربعون:

أ-المخالعة: إیقاع الزوج الطلاق لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق.

المادة الثانية والسبعون:

ب-فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.

المادة 2 

تعدل بعض التسميات في القانون رقم 10 لسنة 1984م.السالف البيان كما يأتي:

الفصل الثالث: طلب التطلیق.

الفصل السادس: الخلع.

المادة 3 

تحذف المادة الثالثة عشرة، والفقرات ب، ج، د من المادة الثالثة و الثلاثین والفقرة ب من المادة الأربعين، والمادة السابعة والأربعون، والفقرة د من المادة الحادية والسبعين، والمادة الثالثة والسبعون.

المادة 4 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.

الموافق 14/أكتوبر/ 2015م.