Skip to main content

قرار رقم 336 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

24 أبريل 2005

قرار رقم 336 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن تقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى ما عرضه مدير مكتب الأملاك العامة بموجب كتابه رقم 656/5/4 المؤرخ في 1373/4/23 و.ر.
  • وعلى التنازلات المرفقة، والمقدمة من بعض المواطنين بالمؤتمرات الواقعة بها العقارات.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية الاستثنائي المؤرخ في 2005/4/19 مسيحي.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقارات الآتي وصفها للمنفعة العامة:

  1. قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات كائنة بمؤتمر عمر بن عبدالعزيز مسجلة بالسجل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 46596 م وحسب الوصفة الفنية المرفقة
  2. قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات كائنة بمؤتمر الولاني، مسجلة بالسجل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 46590 م وحسب الوصفة الفنية المرفقة
  3. قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات كائنة بمؤتمر أبي غلاشة، مسجلة بالسجل ليل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 46742 م وحسب الوصفة الفنية المرفقة
  4. قطعة أرض فضاء بمساحة 3 هكتارات كائنة بمؤتمر الحرشة الشمالي مسجلة بالسجل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 41782 وحسب الوصفة الفنية المرفقة
  5. قطعة أرض مساحتها هكتار واحد كائنة بمؤتمر شلغودة، حسب الوصفة الفنية المرفقة.
  6. قطعة أرض مساحتها هكتار واحد كائنة بمؤتمر شلغودة بئر عسل، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  7. قطعة أرض مساحتها 3.5 هكتار كائنة بمؤتمر الزاوية الجنوبية الوصفة الفنية المرفقة
  8. قطعة أرض مساحتها 2 هكتار كائنة بمؤتمر الزاوية الجنوبية، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  9. قطعة أرض مساحتها 18 هكتارا كائنة بمؤتمر الحرشة مخطط الرتم حسب الوصفة الفنية المرفقة 
  10. قطعة أرض مساحتها 8 هكتارا كائنة بمؤتمر الحرشة منطقة أبو شماطة حسب الوصفة الفنية المرفقة
  11. قطعة أرض مساحتها 1.5 هكتار كائنة بمؤتمر الحرشة منطقة بئر عزالدين حسب الوصفة الفنية المرفقة

وذلك لإقامة وحدات سكنية عليها في إطار البرنامج الوطني للإسكان.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه القطع وفق التشريعات النافذة.

مادة 3

على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة الليبية.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في:
  • الموافق 1373/4/24 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية