قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعدالاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعدل تسمية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 4 لسنة 2019م بحیث تكون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.