Skip to main content

قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م

26 يونيو 2019

قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011 م, وتعدیلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة.2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تعدل تسمية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 4 لسنة 2019م بحیث تكون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ : 23/شوال/ 1440ھجري
  • میلادي 2019/ 6/ 26