قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعدالاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تعدل تسمية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 4 لسنة 2019م بحیث تكون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly