قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011 م, وتعدیلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة.2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعدل تسمية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 4 لسنة 2019م بحیث تكون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ : 23/شوال/ 1440ھجري
- میلادي 2019/ 6/ 26