Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن إعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2014 م

24 يونيو 2014

قانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2014 م

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • القانون رقم 25 لسنة 1955 بشأن البترول.
  • القانون رقم 127 لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط.
  • القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى ما نصت عليه المادة 132 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى المذكرة التوضيحية المرفقة.

أصدر القانون التالي:

المادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 56,952,029,280 ستة وخمسون مليارا وتسعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعة وعشرون الفا ومائتان وثمانون دينار فقط طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2014 ميلادية.

المحتويات

جدول 1 ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2014

ر.قالبيانمخصصات 2014 
أولا:- المصروفات
1الباب الأول المرتبات وما في حكمها23,275,383,000
2الباب الثاني ملفات التيسيرية11,144,896,280
3الباب الثالث*9,000,000,000
4الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار11,931,750,000
5احتياط الميزانية العامة1,600,000,000
إجمالي المصروفات56,952,029,280

يتم تخصيص 2 مليار من مخصصات الباب الثالث لميزانية التنمية للمجالس البلدية

المادة 2

تغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره 675,000,000 ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقا للجدول التالي:

جدول 2 الإيرادات النفطية

البيانالمبالغ المخصصة
إجمالي الموارد النفطية27,375,000,000
يخصم مقابل الدين العام675,000,000
صافي الموارد النفطية26,700,000,000

وينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة:

جدول 3 مقابل الدين العام

الجهةمخصص الدين
صندوق الضمان الاجتماعي275,000,000
مستحقات المصرف التجاري عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008400,000,000
إجمالي الدين العام675,000,000

المادة 3

تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014م على النحو المبين بالجدول التالي:

جدول 4 بيان الإيرادات المتوقعة لسنة 2014 م

ر.قالبيانايرادات 2014
ثانيا: الإيرادات
1صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام26,700,000,000
2الارصدة الدفترية لأبواب الميزانية في 31 ديسمبر 20138,205,122,000
3الأرصدة بحساب المجلب15,000,000,000
4سندات خزانة عامة مصرف ليبيا المركزي998,752,280
5الإيرادات السياسية والمحلية6,048,155,000
أالضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة900,000,000
بالرسوم الجمركية700,000,000
جرسوم الخدمات العامة398,155,000
دالاتصالات250,000,000
هتوزيع أرباح مركز ليبيا المركزي2,500,000,000
وإيرادات صندوق موازنة الأسعار300,000,000
زإيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية1,000,000,000
إجمالي الإيرادات56,952,029,280

المادة 4

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بحساب الخزانة الموحد، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

المادة 5

على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانونا ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.

المادة 6

يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا المركزي على أن لا تجاوز إجمالي قيمة السندات خلال السنة المالية القيمة المبينة في البند 4 من الجدول 4 من هذا القانون، كما يؤذن لوزارة المالية استخدام أي فائض في الإيرادات عما هو مقدر بالميزانية العامة لإجراء التسوية اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمه من قيمة سندات الخزانة العامة التي يتقرر تسييلها لتمويل أبواب الميزانية العامة.

المادة 7

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها،أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.

المادة 8

تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 31/12/2013 بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة وبواقي الأرصدة المتبقية لأبواب الميزانيات العامة خلال السنوات الماضية وإيداعها في حساب الخزانة الموحد.

المادة 9

على كافة الجهات العامة جباية الإيرادات المقدرة وعليها أن تتقيد بالنماذج بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه و يتعين على الجهات المعنية بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل قيمة الرسوم عند فتح الاعتمادات أو قبول المستندات

المادة 10

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق ” بحسب الأحوال ” ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.

المادة 11

تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.

وتلزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث نفقات التنمية بموافاة وزارة التخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية نصف السنوية والسنوية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، و لوزيري المالية والتخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة الآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزير المالية ووزير التخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليهما في المواعيد المحددة.

المادة 12

يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناء على طلب الجهة المعنية وفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتقاعد بالنسبة للمشروعات الجديدة و وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، ووفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.

المادة 13

استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي تتولى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لتشريعات النافذة بتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية دون سواها من خلال مؤسسات التمويل والاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى قيمة ضمانات الإقراض بنسبة 15% من إجمالي الموارد المعتمدة لهذه السنة على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بحصر الدين العام ويدرج في بند الالتزامات القائمة على الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للسنوات القادمة.

المادة 14

تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.

المادة 15

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون على مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير، على أن تتم التسوية على ثلاث مراحل الأولى فور صدور قانون الميزانية والثانية مع نهاية الربع الثالث، والثالثة مع انتهاء السنة المالية.

المادة 16

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وتفعيل الإدارة المحلية.

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات ايفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغيا كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.

المادة 17

يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1972م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة الأول والثاني والرابع بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة المالية أو وزارة التخطيط بحسب الأحوال، والباب الثالث بقرارات تصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.

يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل من مخصصات قطاع لآخر داخل الباب الثالث بقرارات من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط وفي جميع الأحوال يتم إخطار السلطة التشريعية بذلك.

المادة 18

يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصما من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 19

تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث وفق الجدول رقم 8 المرفق مع هذا القانون، على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والجغرافيا وتوزيع الحصص المتساوية بما لا يتعارض مع القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات، كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 20

يحظر على حكومة تسيير الأعمال إبرام أية عقود أو اتفاقيات أو إجراء أي تصرفات قانونية تخرج عن نطاق التسيير اليومي للإدارة العامة وعلى الحكومة المزمع انتخابها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحد من إبرام أي عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إلا في أضيق الحدود مع ضرورة مراجعة الموقف التعاقدي للمشروعات محل الالتزامات القائمة وتحديد أولويات التنفيذ وإلغاء العقود غير المفعلة وغير ذات الجدوى.

المادة 21

على وزارتي المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصما من مخصصات الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.

المادة 22

يتعين على المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة في نهاية كل شهر بكشف حساب يبين حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد ويتم إطلاع السلطة التشريعية على ذلك بشكل ربع سنوي على الأقل.

المادة 23

على وزارة المالية والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبة والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب و بالدقة والسرعة المطلوبة.

المادة 24

تلتزم الحكومة من خلال فريق من ذوي الاختصاص بتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات الى دعم نقدي وفق أهداف واضحة توفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحفظ الموارد وتساهم في تحقيق الأمن القومي خلال فترة لا تتجاوز 1/1/2015.

على أن يستمر العمل بالدعم وتتولى وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها الشروع في تنفيذ خطة واضحة لصرف السلع والمحروقات وفق الرقم الوطني والعدد الفعلي للسكان وتقليص عدد السلع التموينية وفق خطة تعتمد من قبل وزارة الاقتصاد خلال سنة 2014.

المادة 25

يتعين على وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص العمل على الحد من استيراد السلع غير الضرورية.

المادة 26

توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلس الوزراء.

المادة 27

تتولى وزارتا المالية و التخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصات المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في أعمال التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.

المادة 28

على الحكومة تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.

المادة 29

توقف جميع القوانين والقرارات الصادرة بشأن الزيادة في المرتبات المستهدفة اعتبارا من السنة المالية 2014 بشكل مؤقت على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون

المادة 30

تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة 31

يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر يناير 2014، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

  • نوري علي أبوسهمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في :26/شعبان/1435هـ
  • الموافق :24/ 6/2014 ميلادي

الجداول المرفقة بالقانون رقم 13 لسنة 2014م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014م.

جدول رقم 5-أ الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2013 ميلادي

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له1,900,000557,730,000214,840,000
ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة له5,000,00089,190,00061,460,000
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها100,000,0003,913,950,000154,000,000
وزارة العدل والجهات التابعة لها25,000,000543,000,00081,920,000
وزارة الخارجية والتعاون الدولى والجهات التابعة لها12,000,000343,800,000224,550,000
وزارة المالية والجهات التابعة لها25,000,000380,600,0003,942,530,000
وزارة الصحة والجهات التابعة لها19,970,0002,266,403,0001,254,799,000
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها05,309,000,00045,645,000
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها8,060,000100,510,00010,150,000
وزارة المواصلات و النقل والجهات التابعة لها130,700,000195,000,00021,570,000
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها19,200,000517,800,00021,680,000
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها0200,000,000949,462,280
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها6,000,000136,750,00026,600,000
وزارة الاسكان والمرافق والجهات التابعة لها2,200,000182,350,00017,770,000
وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها16,200,000100,000,00014,860,000

جدول رقم 5-ب الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2013 ميلادي

إسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها600,00031,400,0006,890,000
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها1,000,0003,674,000,0001,104,650,000
وزارة رعاية الشهداء والمفقودين05,250,000124,000,000
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها01,685,000,0001,517,250,000
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها2,150,000905,500,00010,760,000
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها5,700,000213,000,000267,000,000
وزارة الاتصالات والمعلوماتية011,500,0006,700,000
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها11,600,0001,602,000,000922,550,000
وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها023,000,00085,000,000
وزارة الثقافة و المجتمع المدني والجهات التابعة لها950,000138,170,00014,740,000
وزارة الإعلام والجهات التابعة لها3,575,00059,280,00035,120,000
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها09,400,0001,700,000
وزارة الموارد المالية والجهات التابعة لها1,200,00010,000,0003,200,000
وزارة السياحة والجهات التابعة لها150,00071,800,0003,500,000
الاجمالي 5-أ و 5-ب398,155,00032,275,383,00011,144,896,280
تصحيح الإجمالي 5-أ و 5-ب398,155,00023,275,383,00011,144,896,280

جدول رقم 6 

مخصصات الباب الرابعمعدل 2014
الأدوية700,000,00
السلع التموينية1,800,000,000
المحروقات7,000,000,000
الكهرباء والإنارة العامة800,000,000
المياه والصرف الصحي400,000,000
النظافة العامة514,000,000
الأعلاف31,000,000
السماد دعم اليوريا6,750,000
علاوة الأبناء- الالتزامات 2013680,000,000
الاجمالي11,931,750,000

جدول رقم 7 توزيع مخصصات الباب الثالث للقطاعات مخصصات الباب الثالث- 2014

ر.قالبيانمخصصات 2014
1توزع على البلديات وفق جدول 82,000,000,000
2توزع على القطاعات عن طريق قرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح من وزارة التخطيط7,000,000,000
إجمالي الباب الثالث9,000,000,000

جدول رقم 8 توزيع مخصصات الباب الثاني و الثالث للمجالس البلدية

الاجماليالباب الثالثالباب الثانيالمعيارالوزن
562,500,000500,000,00062,500,000التقسيم المتساوي25%
1,125,000,0001,000,000,000125,000,000التعداد السكاني50%
562,500,000500,000,00062,500,000المساحة الجغرافية25%

الباب الثاني

الوحدةمخصصات كل بلديةعدد البلدياتمخصصات كل بلديةالمعيار
لكل بلدية612,74510262,500,000التقسيم المتساوي
لكل ألف نسمة19,5316,400,000125,000,000التعداد السكاني
لكل كم2361,759,54162,500,000المساحة الجغرافية

الباب الثالث

الوحدةمخصصاتالعددمخصصات كل بلديةالمعيار
لكل بلدية4,901,961102500,000,000التقسيم المتساوي
لكل ألف نسمة156,2506,400,0001,000,000,000التعداد السكاني
لكل كم 22841,759,541500,000,000المساحة الجغرافية

جدول رقم 5 الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2014 ميلادي

إسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له1,900,000557,730,000214,840,000
ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة له5,000,00089,190,00061,460,000
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها100,000,003,913,950,000154,000,000
وزارة العدل والجهات التابعة لها25,000,000543,000,00081,920,000
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها12,000,000343,800,000224,550,000
وزارة المالية والجهات التابعة لها25,000,000380,600,0003,942,530,000
وزارة الصحة والجهات التابعة لها19,970,0002,266,403,0001,254,799,000
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها05,309,000,00045,645,000
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها8,060,000100,510,00010,150,000
وزارة المواصلات و النقل والجهات التابعة لها130,700,000195,000,00021,570,000
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها19,200,000517,800,00021,680,000
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها0200,000,000949,462,280
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها6,000,000136,750,00026,600,000
وزارة الإسكان و المرافق والجهات التابعة لها2,200,000182,350,00017,770,000
وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها16,200,000100,000,00014,860,000
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها600,00031,400,0006,890,000
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها1,000,0003,674,000,0001,104,650,000
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين05,250,000124,000,000
وزارة النفط و الغاز الجهات التابعة لها01,685,000,0001,517,250,000
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها2,150,000905,500,00010,760,000
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها5,700,000213,000,000267,000,000
وزارة الاتصالات والمعلوماتية011,500,0006,700,000
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها11,600,0001,602,000,000922,550,000
وزارة الشباب و الرياضة و الجهات التابعة لها023,000,00085,000,000
وزارة الثقافة و المجتمع المدني والجهات التابعة لها950,000138,170,00014,740,000
وزارة الإعلام والجهات التابعة لها3,575,00059,280,00035,120,000
وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة و الجهات التابعة لها09,400,0001,700,000
وزارة الموارد المالية والجهات التابعة لها1,200,00010,000,0003,200,000
وزارة السياحة والجهات التابعة لها150,00071,800,0003,500,000
الاجمالي398,155,00023,275,383,00011,144,896,280

جدول رقم 5-1 المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له

اسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
المؤتمر الوطني العام61,000,00073,000,000
ديوان المحاسبة1,500,00090,000,0008,800,000
المحكمة العليا250,00020,000,0002,640,000
مجلس التخطيط الوطني1,200,000600,000
مجلس التخطيط بالمناطق150,00012,000,000600,000
جهاز المخابرات الليبية275,000,00030,000,000
دار الإفتاء الليبية1,800,0002,400,000
الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة900,000600,000
هيئة مكافحة الفساد7,480,0004,200,000
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية2,150,000600,000
المفوضية العليا للانتخابات054,000,000
هيئة الرقابة الإدارية85,000,0007,500,000
هيئة صياغة الدستور019,400,000
الهيئة التحضيرية للحوار الوطني1,200,00010,500,000
الاجمالي1,900,000557,730,000214,840,000

من ضمن مخصصات المؤتمر الوطني العام مخصصات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الباب الاول 1 مليون دينار والباب الثاني 2,720 مليون دينار.

جدول رقم 5-2 رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها

اسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
ديوان رئاسة الوزراء12,000,0004,400,000
الهيئة العامة للمعلومات2,150,0003,520,000
مؤسسة الطاقة الذرية3,600,000600,000
هيئة شؤون المحاربين3,300,0006,000,000
الهيئة الليبية للاغاثة والمساعدات الانسانية1,760,0001,000,000
الهيئة العامة الليبية3,000,0005,200,0002,000,000
مركز المعلومات والتوثيق500,000440,000
مركز البحوث النووية2,000,00021,000,0001,500,000
مركز التحاليل و القياسات الإشعاعية والتدريب1,000,000300,000
المجلس الوطني لتطوير الاقتصاد4,000,0001,500,000
الزيارات والمؤتمرات03,500,000
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية2,600,0002,200,000
مشروع الرقم الوطني2,600,0004,100,000
مصلحة التخطيط العمراني10,000,0001,500,000
مركز المدينة للوسائط المتعددة2,500,0002,550,000
الجهاز التنفيذي للطيران الخاص8,500,00010,500,000
اللجنة التيسيرية للحكومة الالكترونية1,000,000600,000
جهاز المباحث العامة5,000,00010,500,000
مركز نبوس680,000350,000
قناة ليبيا الإخبارية والفضائية1,800,0004,400,000
الاجمالي5,000,00089,190,00061,460,000

جدول رقم 5-35-3 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها

اسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الداخلية20,000,0002,060,000,00049,700,000
وزارة الداخلية بالمناطق20,000,0001,100,000,00034,000,000
إدارة أمن المعلومات سابقا165,000,0002,200,000
جهاز قوة العمليات الخاصة13,000,0004,500,000
جهاز المباحث الجنائية26,000,0008,000,000
مركز البصمة الوراثية1,000,0001,800,000
هيئة السلامة الوطنية160,000,0007,500,000
مصلحة الاحوال المدنية190,000,00017,600,000
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية52,000,0005,100,000
مصلحة الجوازات والجنسية60,000,000135,000,0008,200,000
جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار11,200,0001,600,000
مركز المعلومات والتوثيق750,000600,000
إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية013,200,000
الاجمالي100,000,0003,913,950,000154,000,000

من ضمن مخصصات وزارة الداخلية جهاز المباحث ، والبصمة الوراثية ، وغرفة العمليات الخاصة، اللجنة الامنية العليا سابقا.

جدول رقم 5-4 وزارة العدل والجهات التابعة لها

اسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة العدل7,000,000240,000,00029,000,000
مصلحة التسجيل العقاري18,000,00025,500,0005,700,000
إدارة قضايا الحكومة17,000,0001,150,000
مركز الخبرة القضائية والبحوث8,500,0001,760,000
جهاز الشرطة القضائية250,000,00035,000,000
المعهد العالي للقضاء1,500,0001,760,000
مركز المعلومات والتوثيق500,000550,000
القضايا الخارجية07,000,000
الاجمالي25,000,000543,000,00081,920,000

تتضمن مخصصات الباب الثاني مصروفات لجان القانون رقم 4 و لجان التعويضات والأموال المؤسسة.

جدول رقم 5-5 وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها

اسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الخارجية والتعاون الدولي1,500,00022,000,00040,000,000
السفارات و القنصليات بالخارج10,500,000320,000,000100,000,000
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية600,000150,000
الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية1,200,0001,400,000
الاشتراكات والمساهمات الدولية070,000,000
العمل السياسي013,000,000
الاجمالي12,000,000343,800,000224,550,000

تتضمن مخصصات السفارات والقنصليات بالخارج مخصصات الباب الأول والثاني جميع العاملين بالسفارات من الملتحقين والعماليين و الصحفيين وموظفي جهاز المخابرات ووكالة الأنباء الليبية بالخارج.

جدول رقم 5-6 وزارة المالية والجهات التابعة لها

اسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة المالية10,000,0007,000,000
مراقبة الخدمات المالية في المناطق120,000,00017,600,000
مصلحة الجمارك135,000,00013,600,000
مصلحة الضرائب61,000,0006,000,000
مصلحة أملاك الدولة25,000,00014,000,0005,200,000
مركز المعلومات والتوثيق800,0001,000,000
مخصصات المراقبين الماليين بالخارج36,000,00017,600,000
صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة3,800,000530,000
الأحكام القضائية0450,000,000
مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب024,000,000
ديوان علاج الجرحى0350,000,000
ديون الشركات الاجنبية والمحلية لدى وزارة المالية0300,000,000
ديون تصفية الشركات المحلية0150,000,000
تعويضات أصحاب المنقولات المتضررة أثناء حرب التحرير01,150,000,000
تعويضات الأموال المؤممة والوحدات الإنتاجية والعقارات0600,000,000
المساهمات والاشتراكات بالمنظمات الدولية100,000,000
المتفرقات750,000,000
الاجمالي25,000,000380,600,0003,942,530,000

جدول رقم 5-7 وزارة الصحة و البيئة والجهات التابعة لها

اسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الصحة300,0004,300,0006,000,000
الصحة بالمناطق500,0001,200,000,00027,000,000
جهاز الامداد الطبي08,500,0007,800,000
العلاج بالخارج المرضى00450,000,000
العلاج بالخارج الجرحى00350,000,000
استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة024,800,0002,000,000
تحسين الخدمات الصحية والعلاجية00150,000,000
مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية10,000,00012,000,0002,700,000
المركز الوطني لمكافحة المرض4,000,00018,000,0003,000,000
البرنامج الوطني لزراعة الاعضاء02,200,000680,000
مجلس التخصصات الطبية150,000950,000320,000
جهاز خدمات الاسعاف650,0007,500,0002,000,000
معهد تنمية القوى العاملة الطبية0650,000680,000
مركز المعلومات والتوثيق الصحي0380,000240,000
المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية070,000390,000
البرنامج الوطني لزراعة القرنية0250,000800,000
الاجمالي15,600,0001,279,600,0001,003,610,000

يتبع جدول رقم 5-7 وزارة الصحة و البيئة والجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
مركز البطنان الطبي30,00030,000,0005,916,000
مستشفى الثورة التعليمي البيضاء150,00022,000,0003,400,000
مركز بنغازي الطبي100,00041,000,00012,240,000
مستشفى الجمهورية50,00022,200,0004,760,000
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي50,00023,000,0004,352,000
مستشفي الأطفال بنغازي50,00015,100,0002,380,000
مستشفى النهر لطب وجراحة العيون بنغازي5,0005,000,0001,088,000
مستشفى السابع من أكتوبر10,00011,000,0001,904,000
مستشفى ابن سينا50,00024,300,00013,000,000
مركز سبها الطبي20,00017,750,0005,440,000
مستشفى غربان المركزي التعليمي50,00014,400,0003,400,000
مستشفى الزاوية المركزي50,00019,750,0002,720,000
مستشفى صبراتة التعليمي30,00018,500,0002,720,000
المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة10,0008,600,0002,720,000
مستشفى الزهراء التخصصي20,00012,000,0002,890,000
مركز طرابلس الطبي100,00078,000,00014,280,000
مستشفى طرابلس المركزي50,00054,800,00012,920,000
مستشفى العيون20,0007,700,0001,360,000
مستشفى الجلاء للأطفال5,00016,200,0003,264,000
مستشفى الجلاء للولادة20,00018,300,0002,720,000
مستشفى طب الفضاء والاعماق20,0005,700,0002,244,000
مستشفى الحروق والتجميل10,0008,000,0001,360,000
المركز الوطني لأمراض السكر30,0006,700,0001,700,000
مستشفى الحوادث ابو سليم30,00021,500,0005,780,000
مستشفى ابي سنة للأمراض الصدرية5,0003,500,0001,496,000
المركز الوطني للقلب بتاجوراء10,00017,800,0002,924,000
مستشفى علي عمر عسكر20,00026,800,0004,896,000
مستشفى مصراته المركزي200,00021,000,0008,160,000
مستشفى الخمس العام40,00012,370,0003,264,000
مستشفى زليتن المركزي20,00011,478,0003,264,000
مستشفى الخضراء50,00018,400,0005,440,000
الاجمالي1,305,000612,848,000144,002,000

يتبع جدول رقم 5-7 وزارة الصحة والبيئة و الجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
مستشفي الوحده درنة013,500,0001,904,000
مستشفى القبة2,0002,900,000374,000
مستشفى التميمي2,0002,250,000408,000
مستشفى البردى2,0002,650,000408,000
مستشفى عمر المختار2,0003,000,000340,000
مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية2,0002,300,0001,156,000
مستشفى سوسة2,0002,800,000340,000
مستشفى المرج5,00013,500,0003,400,000
مستشفى توكرة العفورية2,0002,020,000340,000
مستشفى الأبيار2,0002,750,000340,000
مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية2,0006,200,0001,904,000
مركز جراحة المسالك البولية والأنف والأذن و الحنجرة5,0006,700,0002,244,000
مستشفى الهواري العام بنغازي10,00016,000,0007,480,000
مستشفى الامراض النفسيه بنغازي2,0006,350,0002,924,000
مركز طب وجراحة القلب بنغازي5,0003,600,000816,000
مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية2,0001,400,000204,000
مركز خدمات الكلى بنغازي2,0006,400,0002,380,000
مركز الأمراض السارية والمناعة بنغازي2,0003,550,0007,684,000
العيادة المركزية للاسنان بنغازي2,0002,500,000408,000
المختبر الطبي المرجعي بنغازي250,0001,180,000884,000
مصرف الدم بنغازي2,0001,700,0002,040,000
مستشفى سنوق2,0002,000,000442,000
مستشفى قمينس2,0001,650,000340,000
مستشفى جالو العام20,0003,900,000952,000
مستشفى الكفرة2,0004,500,0001,224,000
مستشفى تازربو2,0002,970,000612,000
مستشفى بن جواد2,0002,800,000340,000
مستشفى العاقبة هون2,0005,000,000952,000
مستشفى ودان2,0002,750,000612,000
مستشفى مرزق العام2,0006,900,0001,122,000
مستشفى تراغن2,0004,950,000884,000
مستشفى اوباري2,0007,850,0001,904,000
مستشفى براك15,0009,750,000952,000
مستشفى برقن6,0005,700,000952,000
مستشفى ادري2,0005,100,000952,000
مصرف الدم سبها2,0001,500,0001,360,000
مستشفى الاصابعة5,0005,300,0001,224,000
الاجمالي375,000175,870,00052,802,000

يتبع جدول رقم 5-7 وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
مستشفى الزنتان2,0007,800,0001,224,000
مستشفى جادو2,0003,450,000850,000
مستشفى نالوت المركزي50,0004,950,0002,380,000
مستشفى الحرية2,0001,680,000435,200
مستشفى تيجى2,0003,380,000476,000
مستشفى كاباو2,0002,060,000442,000
مستشفى بني وليد العام5,0008,000,0001,360,000
مستشفى يفرن العام2,0005,520,0001,088,000
مستشفى زوارة البحري60,0006,250,000816,000
مستشفى الجميل العام15,0007,780,000952,000
مستشفى العجيلات العام25,0007,600,000850,000
مستشفى صرمان25,0008,500,000775,000
مستشفى الرازي للامراض النفسية والعصبية25,0006,900,0003,400,000
مركز طرابلس لخدمات الكلى2,0007,120,0001,360,000
المختبر الطبي المرجعي طرابلس2,327,0002,170,0001,360,000
مركز خدمات الأسنان طرابلس2,0003,950,000680,000
مصرف الدم طرابلس2,0001,400,0002,720,000
مستشفى ترهونة2,0006,350,0001,360,000
مستشفى مسلاتة5,0007,300,0001,904,000
المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراته2,0005,600,0001,360,000
مستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية2,0003,900,000870,400
مستشفى تاورغاء2,0002,900,000544,000
مستشفى الداوون2,0001,570,000340,000
مستشفى القره بوللي5,0005,850,0001,190,000
مستشفى سوق الخميس2,0001,880,0001,020,000
مستشفى الشهيد امحمد المقريف20,00019,400,0003,400,000
مستشفى البريقة10,0002,830,000680,000
مستشفى غاث15,0005,400,0001,700,000
مستشفى غدامس العام50,0003,600,0001,088,000
مستشفى مزدة10,0005,580,0001,360,000
مستشفى القريات2,0002,200,000306,000
مستشفى الشويرف2,0001,900,000340,000
مستشفى بئر الاسطى ميلاد2,0003,100,000496,400
المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراته5,0001,930,000850,000
الجغبوب العام2,0004,230,0001,088,000
مركز علاج وغسيل الكلى/مصراته740,000400,000
مركز أمراض وغسيل الكلى/ الزنتان740,000400,000
مركز علاج أمراض الكلى/الزاوية1,600,0001,000,000
مركز قرطبة للغسيل الكلوي/طرابلس740,000400,000
مركز علاج العقم/سبها1,000,0001,200,000
مستشفى طبقة الفروي500,000300,000
مستشفى الروجيان/القروي650,000300,000
مركز رعاية المسنين/الزاوية740,000400,000
مركز تنمية القوى العاملة الطبية/طرابلس650,000300,000
المختبر المرجعي/الزاوية650,000300,000
مصرف الدم المركزي/مصراتة850,000500,000
مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب850,0001,000,000
مركز علاج العقم/طرابلس850,0001,000,000
مستشفى زاوية ادواو القروي650,000300,000
مستشفى أم الرزم القروي2,200,000500,000
مستشفى البياضة القروي1,500,000300,000
مستشفى الربانية القروي650,000300,000
مركز العقم مصراتة1,800,000900,000
مصرف الدم المركزي/صبراته685,000900,000
مركز علاج العقم بالجبل الأخضر740,000450,000
مستشفى زاوية المحجوب القروي مصراته680,000300,000
مستشفى مساعد القروى1,100,000750,000
مستشفى نسمة القروي650,000300,000
مستشفى العريان القروي740,000400,000
مستشفى تاكنس القروي2,100,000420,000
الاجمالي2,690,000198,085,00054,385,000
الإجمالي العام لقطاع الصحة19,970,0002,266,403,0001,254,799,000

جدول رقم 5-8 وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة التربية والتعليم0260,000,0006,000,000
مخصصات مكافأت المفتشين التربويين07,600,0000
مخصصات مكافأت لجان الامتحان024,000,0000
مخصصات مكافأت حرس المنشآت التعليمية022,000,0000
التربية و التعليم بالمناطق04,972,000,00035,200,000
المركز العام لتدريب المعلمين03,000,000900,000
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم0350,000270,000
مركز المتفوقين -بنغازي01,550,000175,000
مصلحة النقليات وصيانة المرافق التعليمية018,500,0003,100,000
الاجمالي05,309,000,00045,645,000

جدول رقم 5-9 وزارة الصناعة والجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الصناعة10,0002,650,0002,400,000
الصناعة بالمناطق50,00080,500,0004,900,000
مخصصات شركة ابى كماش8,500,0000
الهيئة العامة للمناطق الصناعية01,730,0001,250,000
المؤسسة الوطنية للتعدين5,000,0001,130,000310,000
مركز البحوث الصناعية3,000,0004,950,000450,000
هيئة النهوض بالصناعة الوطنية650,000620,000
مركز المعلومات والتوثيق الصناعي400,000220,000
الاجمالي8,060,000100,510,00010,150,000

جدول رقم 5-10 وزارة المواصلات والنقل والجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة المواصلات والنقل150,00011,000,0001,500,000
المواصلات و النقل بالمناطق85,000,0003,000,000
مصلحة الطرق والجسور50,0003,500,000620,000
المركز الوطني للأرصاد الجوية18,200,000620,000
مصلحة الطيران المدني45,000,00030,000,0005,300,000
مصلحة الموانئ والنقل البحري45,000,00015,000,0001,760,000
مركز المعلومات والتوثيق300,000450,000
مصلحة المطارات40,000,00030,000,0007,220,000
مصلحة النقل البري500,0002,000,0001,100,000
الاجمالي130,700,000195,000,00021,570,000

جدول رقم 5-11 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية و الجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية300,00025,000,0002,400,000
مخصصات المجمعات الانتاجية للدواجن والأبقار018,000,0000
مخصصات الورشة المركزية14,000,0000
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمناطق500,000311,000,0003,000,000
جهاز عام الشرطة الزراعية150,00064,000,0001,200,000
مركز البحوث الزراعية والحيوانية50,00010,000,000350,000
الهيئة العامة للثروة البحرية2,200,00012,000,0001,200,000
مركز بحوث الأحياء البحرية02,000,000330,000
المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي02,300,000310,000
مركز المعلومات والتوثيق0400,000140,000
هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية03,650,000270,000
هيئة تنمية إنتاج الحبوب0250,000100,000
هيئة تنمية منطقة فران الزراعية1,500,0007,500,000310,000
هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير الزراعية1,500,0006,300,0001,200,000
المركز الوطني للصحة الحيوانية1,000,0005,200,0001,200,000
المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي02,000,000270,000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي-بنغازي5,000,0009,700,0003,100,000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى3,000,00014,500,000900,000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – الحساونة4,000,00010,000,0004,400,000
الهيئة الليبية لسباق الخيل001,000,000
الاجمالي19,200,000517,800,00021,680,000

جدول رقم 5-12 وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الشؤون الاجتماعية08,500,00036,100,000
الشؤون الاجتماعية بالمناطق056,000,0003,500,000
الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي0100,000,000410,000,000
مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين -جنزور03,750,0001,550,000
مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين -بنغازي03,750,000900,000
مجمع المرج للرعاية الاجتماعية03,750,0001,760,000
دار الوفاء لرعاية العجزة و المسنين02,600,000900,000
مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة017,000,0004,900,000
مركز جالو لتأهيل واعادة تأهيل الحالات للعلاج الطبيعي01,250,0001,200,000
أصحاب المحافظ الاستثمارية – للمعاش الأساسي00237,438,000
أصحاب المحافظ الاستثمارية – المعاشات التقاعدية00249,314,280
مركز الدراسات الاجتماعية01,000,000700,000
صندوق دعم الزواج01,900,0001,000,000
مركز التعليمات و التوثيق0500,000200,000
الاجمالي0200,000,000949,462,280

الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي يتضمن الباب الثاني مبلغ 400 مليون دعم المعاشات الأساسية ومنح المواليد.

من ضمن مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية الباب الثاني مبلغ 2 مليون لدعم جمعية المكفوفين طرابلس – بنغازي.

جدول رقم 5-13 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية6,000,000130,000,00023,400,000
معهد الإمامة والخطابة01,750,0001,700,000
صندوق الزكاة05,000,0001,500,000
الإجمالي6,000,000136,750,00026,600,000

يتضمن الباب الأول لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مبلغ و قدره 100 مليون دينار لمكافات قيمي المساجد.

يتضمن الباب الثاني لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية مبلغ و قدره 3.4 مليون دينار لبعثة الحج.

جدول رقم 5-14 وزارة الإسكان و المرافق

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الاسكان و المرافق2,000,0007,000,0007,000,000
الإسكان و المرافق بالمناطق200,000175,000,00010,500,000
مركز المعلومات والتوثيق0350,000270,000
الاجمالي2,200,000182,350,00017,770,000

جدول رقم 5-15 وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الاقتصاد15,000,00010,400,0003,000,000
وزارة الاقتصاد بالمناطق1,200,00054,000,0003,000,000
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة05,250,0003,000,000
صندوق موازنة الأسعار023,000,0002,700,000
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة03,450,000900,000
مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي0300,000310,000
مشروع شبكة ليبيا للتجارة02,200,0001,500,000
صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل01,400,000450,000
الاجمالي16,200,000100,000,00014,860,000

جدول رقم 5-16 وزارة التخطيط

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
ديوان وزارة التخطيط50,0002,200,0001,800,000
وزارة التخطيط بالمناطق150,00023,500,0003,000,000
المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية50,0001,500,0001,200,000
مصلحة المساحة150,0001,250,000270,000
مصلحة الاحصاء والتعداد02,200,000310,000
معهد التخطيط200,000750,000310,000
الاجمالي600,00031,400,0006,890,000

جدول رقم 5-17 وزارة الدفاع

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الدفاع03,580,000,0001,100,000,000
جهاز التصنيع العسكري047,000,0001,500,000
جهاز البحوث التطبيقية والتطوير041,000,0001,750,000
مركز الخدمات والصيانة1,000,0006,000,0001,400,000
الاجمالي1,000,0003,674,000,0001,104,650,000

جدول رقم 5-18 وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين05,250,00024,000,000
منح أهالي الشهداء و المفقودين00100,000,000
الاجمالي05,250,000124,000,000

جدول رقم 5-19 وزارة النفط والغاز

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة النفط والغاز010,000,0001,250,000
المؤسسة الوطنية للنفط01,250,000,0001,450,000,000
جهاز حرس المنشآت النفطية425,000,00066,000,000
الاجمالي01,685,000,0001,517,250,000

جدول رقم 5-20 وزارة العمل والتأهيل

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة العمل والتأهيل500,0007,000,0003,520,000
مخصصات فائض الملاكات الوظيفية0840,000,0000
وزارة العمل والتأهيل بالمناطق1,500,00050,000,0005,300,000
مركز ضمان الجودة و المعايير المهنية0950,000450,000
المعهد الوطني للإدارة150,0004,000,000620,000
مركز المعلومات والتوثيق0850,000250,000
معهد تاجورتي مالطا01,500,000310,000
معهد رفع الكفاءة الزاوية01,200,000310,000
الاجمالي2,150,000905,500,00010,760,000

تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة العمل والتأهيل مبلغ وقدره 500 ألف دينار لدعم مدرسة الفنون و التصنيع.

جدول رقم 21-5 وزارة الحكم المحلي

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الحكم المحلي3,200,0003,000,00011,500,000
المجالس المحلية بالمناطق025,000,000250,000,000
جهاز الحرس البلدي1,750,000182,000,0004,900,000
جهاز المدن التاريخية750,0003,000,000600,000
الاجمالي5,700,000213,000,000267,000,000

جدول رقم 5-22 وزارة الاتصالات والمعلوماتية

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الاتصالات و المعلومات010,000,0005,750,000
هيئة أمن المعلومات01,500,000950,000
الاجمالي011,500,0006,700,000

جدول رقم 5-23 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي50,0004,950,0002,700,000
الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها250,00019,300,0002,400,000
مركز بحوث العلوم الاقتصادية0200,000150,000
المركز المتقدم لتنقية02,750,000650,000
المركز المتقدم لتقنيات اللحام01,450,0001,200,000
المركز المهني للسباكة01,150,000700,000
المركز العالي للتدريب والانتاج0750,000950,000
مركز بحوث اللدائن0800,000800,000
المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية0600,000700,000
مركز المنظومات الالكترونية و البرمجيات01,050,000500,000
مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية03,000,000850,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني06,000,0003,400,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المعاهد التقنية والمعاهد العليا0255,000,000100,000,000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني – المعاهد الفنية و المتوسطة0290,000,00030,000,000
مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي01,800,000700,000
أكاديمية الدراسات العليا1,200,00011,000,0002,000,000
جامعة بنغازي2,250,000167,000,000160,000,000
جامعة عمر المختار500,000111,000,00075,000,000
جامعة سرت500,00044,400,00036,000,000
جامعة سبها500,00078,000,00050,000,000
جامعة الجبل الغربي500,00066,400,00045,000,000
جامعة الزاوية800,000129,000,00082,000,000
جامعة طرابلس1,600,000191,000,000170,000,000
جامعة الزيتونة500,00062,000,00035,000,000
جامعة مصراته500,00057,000,00042,000,000
جامعة المرقب600,00060,000,00058,287,500
الجامعة الأسمرية600,00028,000,00016,712,500
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي50,0004,500,0003,500,000
الجامعة المفتوحة1,200,0002,700,000650,000
المركز الوطني للغات الحية01,200,000700,000
الاجمالي11,600,0001,602,000,000922,550,000

الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني الباب الأول يتضمن مكافأة لجان الامتحانات 3 مليون دينار.

جدول رقم 5-24 وزارة الشباب والرياضة

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الشباب و الرياضة023,000,00085,000,000
الاجمالي023,000,00085,000,000

من ضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الشباب والرياضة مبلغ وقدره 90 مليون دينار لدعم الأنشطة الرياضية.

جدول رقم 5-25 وزارة الثقافة والمجتمع المدني

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الثقافة والمجتمع المدني250,00020,370,0004,500,000
وزارة الثقافة بالمناطق099,200,0005,300,000
مجلس الثقافة العام100,0001,200,0001,350,000
مركز دعم منظمات المجتمع المدني0600,0001,500,000
المركز الليبي للثقافات المحلية0250,000310,000
المركز الوطني للترجمة بدرنة080,000270,000
مصلحة الآثار600,00016,200,0001,200,000
مركز البحوث والدراسات الافريقية0270,000310,000
الاجمالي950,000138,170,00014,740,000

جدول رقم 5-26 وزارة الإعلام

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الإعلام02,180,0003,300,000
قناة ليبيا العامة2,200,00039,000,00022,000,000
وكالة الانباء الليبية150,0003,200,0001,200,000
هيئة دعم وتشجيع الصحافة1,200,0008,000,0004,000,000
المركز العام للإذاعات الموجهة – راديو ليبيا02,100,000620,000
مركز الاعلام الجديد للتطوير والتدريب25,0004,800,0004,000,000
الاجمالي3,575,00059,280,00035,120,000

قناة ليبيا يتضمن الباب الثاني قيمة 10 مليون الاشتراكات في الأقمار الصناعية.

يتضمن مخصصات الإعلام مبلغ 700 الف دينار للباب الأول ومبلغ 500 ألف دينار الباب الثاني لفروع الوزارة.

جدول رقم 5-27 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الكهرباء08,400,0001,000,000
الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة01,000,000700,000
الاجمالي09,400,0001,700,000

وزارة الكهرباء تتضمن مبلغ 8,845,000 دينار علاوة تمييز للشرطة الكهربائية.

جدول رقم 5-28 وزارة الموارد المالية

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الموارد المالية01,700,0002,000,000
الهيئة العامة للمياه1,200,0008,300,0001,200,000
الاجمالي1,200,00010,000,0003,200,000

جدول رقم 5-29 وزارة السياحة

إسم الجهةالايراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة السياحة50,00058,000,0002,700,000
جهاز المتنزهات طرابلس/بنغازي100,00013,800,000800,000
الاجمالي150,00071,800,0003,500,000