Skip to main content

قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة

29 مايو 2014

قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم  36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2012 ميلادية، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 345 المؤرخ في 28/ 05/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2014 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم  36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:

  1.  الشركة الليبية للصناعات الجوية.
  2.  شركة الأمل الأخضر للاستثمارات الصناعية.
  3.  شركة بابل للتوكيلات الملاحية.
  4.  السيد، زياد أدهم المنتصر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

 صدر في: 30/ رجب/ 1435 هجري.

الموافق: 29/ 5/ 2014 ميلادي.