قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في: 30/ رجب/ 1435 هجري.
الموافق: 29/ 5/ 2014 ميلادي.