قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم  36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:

  1.  الشركة الليبية للصناعات الجوية.
  2.  شركة الأمل الأخضر للاستثمارات الصناعية.
  3.  شركة بابل للتوكيلات الملاحية.
  4.  السيد، زياد أدهم المنتصر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

 صدر في: 30/ رجب/ 1435 هجري.

الموافق: 29/ 5/ 2014 ميلادي.

ls.org.ly