قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2012 ميلادية، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 345 المؤرخ في 28/ 05/2013 ميلادية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2014 ميلادية.
قرر
مادة 1
تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:
- الشركة الليبية للصناعات الجوية.
- شركة الأمل الأخضر للاستثمارات الصناعية.
- شركة بابل للتوكيلات الملاحية.
- السيد، زياد أدهم المنتصر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في: 30/ رجب/ 1435 هجري.
الموافق: 29/ 5/ 2014 ميلادي.