Skip to main content

قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني

25 مارس 2014

قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 ميلادية, بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية, بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية, بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادية, بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق المكلف بتسيير مهام الوزارة رقم 1542 المؤرخ في 3/9/ 2014 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء/ المكلف رقم 165 المؤرخ في 23/ 2014/3م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2014 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تكون تبعية مصلحة التخطيط العمراني لوزارة الإسكان والمرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

 صدر في: 24/ جمادى الأولى 1435ه.

 الموافق 2014/3/25 م.