قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون تبعية مصلحة التخطيط العمراني لوزارة الإسكان والمرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: 24/ جمادى الأولى 1435ه.
الموافق 2014/3/25 م.