Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015

24 مايو 2015

التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى كتاب السید، رئیس هیئة علماء لیبیا رقم 02/02/15 المؤرخ في 25/02/2015م.بشأن طلب ضم بعض المقترحات إلى الإعلان الدستوري.
  • وعلى ما تقرر باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق 20/05/2015م.

أصدر التعديل الآتي:-

مادة 1

یُعدل صدر المادة الأولى من الإعلان الدستوري لتكون على النحو الآتي:-

مادة 1:

لیبیا دولة مسلمة مستقلة الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس  ، ودينها الإسلام، و الشریعة الاسلامیة مصدر كل تشریع، ویعد باطلاً كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها، وتكفل الدولة لغیر المسلمین حریة القیام بشعائرهم الدینیة..

مادة 2

یُعمل بهذا التعدیل من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ 06/شعبان/1436 ه.

الموافق 24/مایو/2015 م.