Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

29 أبريل 1968

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكى الصادر فى 29 أكتوبر سنة 1967 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى 20 نوفمبر سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاربعاء 3 صفر 1388 الموافق 1 مايو 1968.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس 
  • صدر بالبيضاء في 1 صفر 1388
  • الموافق 29 ابريل 1968 
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء