مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاربعاء 3 صفر 1388 الموافق 1 مايو 1968.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.