أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1968 م بشأن معاهدة الإخاء والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية

نشر في

قانون رقم 34 لسنة 1968 م بشأن معاهدة الإخاء والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

ووفق على معاهدة الإخاء والتعاون المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية بمدينة الجزائر فى 28 أغسطس 1963 المرافقة.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388.
  • الموافق 29 أبريل 1968.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء

الاتفاقية على معاهدة إخاء وتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية

  • إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية وحكومة المملكة الليبية، استنادا الى ما يربط شعبى الدولتين العربيتين الشقيقتين من متين الصلات العادية والروحية ورغبة منهما في تقوية العلاقات السياسية بينهما على أسس من الاحترام المتبادل وحسن التفاهم و إرسائها على دعائم قواعد القانون الدولي والعرف السارى.
  • واقتناعا منهما بضرورة توسيع مجال التعاون بينهما في مختلف ميادين النشاط الإنساني، وتنسيق جهودهما في ميدان السياسة الخارجية من أجل المساهمة في حفظ السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة وحرصا منهما على تدعيم جامعة الدول العربية، وتعزيز الكيان العربي العام بما يحقق أهداف العالم العربي.
  • و تثبيتا لا واصر الت وتثبيتا لأواصر التعاون والروابط العربية مع دول القارة الافريقية.

اتفقتا على عقد معاهدة إخاء وتعاون وانابا عنهما المفوضين الاتية اسماؤهم·

  • عن المملكة الليبية 
  • السيد الدكتور محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
  • السيد احمد بن بلا 
  • رئيس الحكومة الجزائرية الديمقراطية و الشعبية ووزير الخارجية

اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للإجراءات المرعية اتفقا على ما يلى: 

مادة 1

يعلن الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما الصادقة في عقد معاهدة إخاء و تعاون استجابة لامانى وآمال شعبيهما العربيين الشقيقين لتدعيم أواصر الأخوة والتضامن.

مادة 2 

يؤكد الطرفان المتعاقدان أن ايمانهما بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تعتبر مصدرا أساسيا لتنظيم العلاقات بينهما.

مادة 3 

يعرب الطرفان المتعاقدان عن عزمهما الأكيد على توثيق عرى الصلات بين الدولتين الشقيقتين وتنسيق خططهما السياسية وصيانة استقلالهما وسيادتهما وتنمية التعاون بينهما.

مادة 4

يتعاون الطرفان المتعاقدان تعاونا وثيقا فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدر طاقتهما وامكانيتهما، ويتبادلان الفنيين في الميادين المذكورة بعد اجراء مفاوضات وعقد اتفاقيات لهذا الغرض.

مادة 5 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتدعيم علاقتهما الاخوية على اسس متينة وذلك بعدم ابرام معاهدات أو اتفاقيات تمس مصالح الطرف الآخر أو اتخاذ أي إجراء موجه ضده يضر بمصالحه المباشرة أو غير المباشرة.

مادة 6 

تحقيقا لهذا التعاون ودعما لتلك العلاقات القائمة بين الدولتين الشقيقتين يستشير الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر في القضايا التي تمس مصالح كل منهما ويعملان على تنسيق وجهتى نظرهما – بما يتلاءم ومصالحهما المشتركة – وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تطرح في المحافل الدولية والمنظمات والهيئات الإقليمية.

مادة 7 

تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة، وتجدد من تلقاء نفسها ما لم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي إلى الطرف الثانى بالرغبة فى الغائها وذلك قبل موعد انتهائها بعام.

كما يجوز التباحث بين الدولتين لاعادة النظر فيما قد ينبغي ادخاله على المعاهدة من تعديلات قد تمليها الظروف.

مادة 8

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقا للاجراءات السارية فى كل من البلدين بمدينة طرابلس.

واقرارا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان على هذه المعاهدة بمدينة الجزائر.

  • حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الجزائر بتاريخ 8 ربيع الثاني 1383
  •  الموافق 28 أغسطس 1963·
  • عن المملكة الليبية
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ووزير الخارجية
  • احمد بن بلا
  • رئيس الحكومة الجزائرية
  • ووزير الخارجية 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.