مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكى الصادر فى 29 أكتوبر سنة 1967 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى 20 نوفمبر سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاربعاء 3 صفر 1388 الموافق 1 مايو 1968.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 1 صفر 1388
- الموافق 29 ابريل 1968
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء