مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 29 أبريل 1968

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاربعاء 3 صفر 1388 الموافق 1 مايو 1968.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.