أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: مصلحة الضرائب 
  • التاريخ: 20 مارس 2024
  • الإشاري: 17/أ/2203

فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي

السيد// نائب مدير عام مصلحة الضرائب 

بعد التحية 

بالإشارة إلى كتابكم رقم 17/أ-77 المؤرخ 2023/5/24 م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول كيفية بدء سريان ووقف انقطاع التقادم الضريبي عليه نفيدكم: 

يستفاد من خلال مطالعة التشريعات الضريبية النفاذة أن منها لم يتعرض للتقادم ومن أمثلة ذلك القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد، وأيضاً القانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج، ومنها ما نص على عدم تقادم حق الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي نظمتها هذه التشريعات ومن أمثلتها القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن ضريبة الدمغة، ومنها ما نص على تقادم ذلك الحق بمضي مدة معينة دون أن تبين بدأ سريان هذا التقادم وانقطاعه، ومن أمثلتها القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل والتي نصت المادة 25 منه والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2017 على أن يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي خمسة عشر سنة.

ومما لا يخفى أنه لا إشكالية قانونية تثار بالنسبة للنوع الثاني باعتبار أن حق الدولة بالنسبة للضرائب التي نظمتها هذه التشريعات لا تسقط بمضي المدة، وإنما تثار تلك الإشكالية بالنسبة للنوعين الآخرين سواء من حيث تحديد مدة التقادم أو بدء سريانه وانقطاعه، ويمكن القول في هذا المقام بالنسبة لمدة التقادم فإنه يتعين العمل بالمدة التي أشار إليها القانون المنظم للضريبة في حالة النص عليها، وفي حالة النص عليها يتعين العمل بمدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني وتحديداً في المادة 364 فقرة 1 منه.أما بشأن بدأ سريان التقادم وانقطاعه فإنه يتعين العمل بالحكم ذاته الذي تمت الإشارة إليه والذي يتلخص في حالة وجود نص نظم هذه المسألة فيتعين الأخذ به كما  هو الحال بالنسبة لنص المادة 26 من القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل وأما إذا خلا التشريع الضريبي من نص ينظم المسألة المشار إليها فإنه يتعين العمل بالقواعد المتعلقة بها والمنصوص عليها في القانون المدني وقد جاءت نصوص هذا القانون الأخير واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان.

ومما يشهد على صحة هذا الاتجاه أن المشرع في المادة 27 من قانون ضريبة الدخل السابق رقم 64 لسنة 1973م قد أحال بالنسبة لأسباب انقطاع التقادم فى القانون المدني بالإضافة الى ما ذكرتة تلك المادة من أسباب.

تأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون:- 

تطبيق الأحكام المتعلقة بمدة التقادم وسريانه وانقطاعه المنصوص عليها في القانون المدني في حالة خلو التشريعات الضريبية من نصوص تنظم هذه المسائل على النحو الوارد بصلب المذكرة.

  • المستشار 
  • جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس إدارة القانون المكلف