قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
- تاريخ: 18 يناير 2007
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 125 لسنة 1373 و. ر، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و. ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يستثني الأخوة العرب التونسيون والمصريون من شرط حيازتهم لمبلغ 500 خمسمائة دينار ليبي بإحدى العملات القابلة للتحويل عند دخولهم البلاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 ذي الحجة
- الموافق 18/ 1/ 1375 و.ر 2007 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.