Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 

18 يناير 2007

قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 125 لسنة 1373 و. ر، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و. ر. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة. 

قررت

مادة 1

يستثني الأخوة العرب التونسيون والمصريون من شرط حيازتهم لمبلغ 500 خمسمائة دينار ليبي بإحدى العملات القابلة للتحويل عند دخولهم البلاد. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 ذي الحجة 
  • الموافق 18/ 1/ 1375 و.ر 2007 مسيحي