قرار رقم 35 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مایلی:
مادة 1
قيد الأخ / حسن منصور إمحمد الكمخى، محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.