قرار رقم 34 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مایلی:
مادة 1
يلغى قيد الأخ / الهادى عمر عياد سعيد، محرر عقود بدائرة محكمة جادو من الابتدائية بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.