Skip to main content

طعن جنائي رقم 40/99ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 99
  • السنة القضائية: 40
  • تاريخ الجلسة: 2 مايو 2001

طعن جنائي رقم 40/99ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير الاعتراف- من سلطة محكمة الموضوع.
  2. معاقبة الطاعن بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دانه عنها، لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بعدم تبرير العقوبة- أساس ذلك.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه كدليل إثبات.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر انهما بتاريخ 2/8/1991 م بدائرة الأمن الشعبي المحلي تاجوراء. 

  1. الطاعن واقع المتهم الآخر برضاه حالة كونه شريكا له فى الفعل بأن أولج ذكره في دبره وتكرر منه الفعل أكثر من مرة تنفيذ الدافع أجرامي واحد وحالة كون المتهم الآخر صغيرا بلغ الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من العمر وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  2. الطاعن هتك عرض المتهم الآخر برضاه بأن قام بتقبيله فى خده وذلك على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت النيابة من غرفة الاتهام احالة المتهمين الى دائرة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 76/2، 77، 407/2،408 عقوبات،1,3 من القانون 10 لسنة 1985 بشأن جرائم الآداب العامة والغرفة قررت إحالة المتهمين لمعاقبتهما عن تهمتي المواقعة وهتك العرض طبقاً للمواد 407/4، 408/2، 77، 81/1 عقوبات. 

 ومحكمة جنايات طرابلس بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها بتاريخ 4/11/1992 والذي قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر عما نسب إليه. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/11/1992 وبتاريخ 5/11/1992 قرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى مأمور السجن وبتاريخ 25/11/1992 أودعت أسباب الطعن من قبل ادارة المحاماة الشعبية وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها الى نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه بتربر العقوبة ورفض الطعن فيما عدا ذلك. 

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 1/3/2001 ثم حجز للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك ان الحكم ادان الطاعن جريمة الواقعة تأسيسا على ما اسماء باعترافه فى جميع مراحل التحقيق دون أن يكلف نفسه بيان ماهية هذا الاعتراف وهل يعتبر اعترافا صريحا ، كما أن الحكم أدان الطاعن عن جريمة المواقعة تأسيسا على اعترافه دون أن يعرض المجنى عليه على الطبيب الشرعي كما أن الحكم أوقع على الطاعن عقوبة مشددة دون أن يورد سبباً أو أسبابا تبررها وخلص الى طلب نقض الحكم وإعادة القضية الى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة، وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. 

وحيث انه عن النعي الأول على الحكم بأخذه باعتراف المتهم دون بيان ماهية هذا الاعتراف ، فإن هذه المحكمة ترى أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن تقدير الاعتراف مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة فمحكمة النقض محكمة الموضوع تملك كامل الحرية فى تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات طالما بينت ذلك بأسباب سائغة عقلا وحيث انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تعرض لاعتراف الطاعن حيث أورد حرفيا ( وحيث ان المتهم الثاني ( وهو الطاعن ) قد قرر فى جميع مراحل التحقيق ، بمواقعته للأول كانت برضاه ولم يقم باستعمال أي تهديد أو اكراه ضده بل مكنه من نفسه لكى يتصل به جنسيا ويهتك عرضه برضاه ) وهذا الذى أورده ، الحكم يتضمن مضمون الاعتراف ، بارتكاب الجريمة كما هي معرفة به فى القانون ، مما يجعل النعي عليه فى هذا الشأن فى غير محله. 

وحيث أن ما أثاره الطاعن، فى نعيه الثاني على الحكم، بعدم عرض المحكمة المجني عليه على الطبيب الشرعي غير مؤثر فى سلامته طالما أنه اعتمد فى الاوراق على أقوال المجني عليه واعتراف الطاعن، مما يجعل النعي عليه فى هذا الشأن فى غير محله.

وحيث انه عن النعي الثالث بعدم تبرير العقوبة المشددة الى أوقع الحكم على الطاعن فانه يرد على ذلك بأنه طالما أن الحكم قد دان الطاعن عن تهمتي المواقعة وهتك العرض واعمل فى حقه المادة 76، 77 عقوبات وأن تطبيق نص المادة 77 يعطى المحكمة إضافة العقوبة إلى حد الثالث وأن المحكمة قد دانته بالحد الادنى للعقوبة الأشد وأضافت ثلاثة أشهر وهي دون الثلث المقرر للعقوبة الأشد فإنه لا مصلحة للطاعن فى الادعاء بعدم تبرير العقوبة طالما أن المحكمة قد أشارت الى نص المادتين 76، 77 عقوبات وأن العقوبة التي عوقب بها لا تخرج عن نص هاتين المادتين لذلك فإنه يتعين الالتفات عن هذا النعي ويتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاَ. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.