Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار

25 مارس 2015

قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بإصدار قانون التقاعد العسكري وتعديلاته.
  • القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام بشأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المجلس الانتقالي رقم 52 لسنة 2012 م.بشأن اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب الليبي.
  • وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام/القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 107 لسنة 2013 م.بشأن إلغاء قرار رئيس المؤتمر الوطني العام 34 لسنة 2013 م.
  • وعلى ما ورد في محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/جمادى الآخر/1436ه.الموافق 24/مارس/2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يلغى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 52 لسنة 2012م.بشأن ضم اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة.

مادة 2

یحال المنتسبون إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وزارة العمل لإعادة تنسيبهم إلى وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملیة وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك شروط الرقم الوطني والجنسیة اللیبیة.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:5/جمادى الآخر/1436ه.
  • الموافق:25/مارس/2015 م.