قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يلغى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 52 لسنة 2012م.بشأن ضم اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة.

مادة 2

یحال المنتسبون إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وزارة العمل لإعادة تنسيبهم إلى وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملیة وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك شروط الرقم الوطني والجنسیة اللیبیة.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly