قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد/ المرغنى حمودة الفقيه، بالبحث عن الرخام والقرانيليا واستغلالها في منطقة ترهونة/ أو شتاته وذلك بالشروط الآتية:
مادة 2
على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.