قرار بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
بحال السيد، الهادى دربى، الموظف ببلدية بنغازي الى التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.