Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي طرابلس

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي طرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي طرابلس،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

أ- يشكل مجلس بلدى طرابلس من ستة وعشرين عضواً وهم:

  1. السيد، رمضان الصادق الفقيه
  2. السيد، محمد العربي ابوسن 
  3. السيد، عبد الله الأمين الشريف
  4. السيد، محمد نشنوش
  5. السيد، الطاهر قنابة 
  6. السيد، الطاهر الكريكشي
  7. السيد، أبوبكر بن معتوق
  8. السيد، عبد السلام بن زقلام 
  9. السيد، عمار أبو بكر هلال
  10. السيد، الهاشمي حدود العجيلي نوفل
  11. السيد، المبروك العالم
  12. السيد، محمود الجرنازي 
  13. السيد، شعبان بن خليل
  14. السيد، محمد عبد الله ضياف
  15. السيد، الصادق عبد الله الشريف
  16. السيد، عبد المجيد الميت
  17. السيد، محمود محفوظ بالحب
  18. السيد، اسماعيل السويح
  19. السيد، كمال السراج، بينها 
  20. السيد، لبيد على الخضار
  21. السيد، الصادق عبيريد المالية لها
  22. السيد، شكرى الشكشوكي
  23. السيد، النفاثى عثمان
  24. السيد، حسين بن بالقاسم
  25. السيد، محرم الخوجة
  26. السيد، ابراهيم اسماعيل الأزمرلى

ب أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن محافظة طرابلس

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء