قرار بتشكيل مجلس بلدي طرابلس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
أ- يشكل مجلس بلدى طرابلس من ستة وعشرين عضواً وهم:
ب أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.