أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بالميزانية العامة للسنة المالية 1969/1968

نشر في

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بالميزانية العامة للسنة المالية 1969/1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة، 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1968 بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1968/ 1969،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ إضافي قدره 12,1116,154 ج.ل اثنا عشر مليونا ومائة وستة عشر الفاً ومائة وأربعة وخمسون جنيهاً ليبيا لأغراض الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 1968 – 1969 وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق.

المادة 2

يخصص مبلغ اضافی قدره 20,250,000 ج.ل عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف جنيه لأغراض ميزانية التنمية خلال السنة المالية ذاتها.

المادة 3

يخصص مبلغ اضافی قدره 20,000,000 ج.ل عشرون مليون جنيه ليبى وذلك لغرض الدفاع القومي والدعم العربي.

المادة 4

تغطي المبالغ الواردة بالمواد السابقة من الوفر المحقق في بعض أبواب المصروفات بالميزانية العامة وقدره 5,306,154 ج.ل خمسة ملايين وثلاثمائة وستة عشر الفاً ومائة وأربعة وخمسون جنيهاً ليبيا على النحو المبين بالجدول المرافق والزيادة المتوقعة فى الإيرادات عما هو مقدر بالميزانية.

المادة 5

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 30 رجب 1388
  • الموافق 23 أكتوبر 1968
  • الهادي القعود 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
القسمالفرعالوزارة أو المصلحةالباب الأول المرتبات والمهايا الباب الثاني المصروفات العموميةالباب الثالث الأعمال الجديدةالاجمالي
الخفضالزيادةالخفضالزيادةالخفضالزيادةالخفضالزيادة
21رئاسة مجلس الوزراء28,00028,000
3الداخلية
1وزارة الداخلية17,00017,000
2قوة الأمن العام880,000300,000200,000800,0001,180,0001,000,000
4المواصلات
1وزارة المواصلات12,0009,30012,0009,300
2مصلحة البريد والبرق والهاتف130,5001,800794,6001,800925,100
3مصلحة الارصاد الجوية50,40017,60050,40017,600
4مصلحة الطرق16,82269,5004,80069,50021,622
5مصلحة النقل البري768,600148,000768,600148,000
6مصلحة الموانئ والمنائر385,10021,000314,00021,000699,100
7مصلحة الطيران المدنى173,800173,000
5الأشغال العامة
1وزارة الأشغال العامة250,000250,000250,000250,000
7التربية والتعليم
1وزارة التربية والتعليم398,600596,00030,000167,400596,000596,000
2جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية668,000668,000
8الأعلام والثقافة
1وزارة الإعلام والثقافة80,000338,000418,000
10الصحة العامة
1وزارة الصحة1,000,0001,69,0001,000,0001,69,000
14الزراعة والثروة الحيوانية
1وزارة الزراعة والثروة الحيوانية24,000388,000412,000
15وزارة شئون البترول
1وزارة شئون البترول138,00010,00010,000158,000
16وزارة المالية
4مصلحة المشتريات والمخازن68,73268,732
17وزارة العدل
1وزارة العدل165,0007,500172,500
2القضاء والنيابة375,00070,000375,00070,000
3التسجيل العقارى63,6008,00063,6008,000
18وزارة الدولة للشئون البرلمانية
1وزارة الدولة للشئون البرلمانية10,00010,000
19وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية
1إدارة شئون الخدمة المدنية35,1548,00043,154
20وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية68,000063,20068,00036,200
211وزارة الإسكان والأملاك الحكومية105,3004,250,000105,300250,000
231وزارة الشباب والرياضة160,00040,000330,000200,000320,000
25السياحة والآثار
1مصلحة الآثار33,00033,000
261المتفرقات265,000265,000
المجموع العام4,089,8541,200,0321,216,3009,948,73210,000976,4005,316,15452,196,154

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.