قرار بتشكيل مجلس بلدي طرابلس
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي طرابلس،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
أ- يشكل مجلس بلدى طرابلس من ستة وعشرين عضواً وهم:
- السيد، رمضان الصادق الفقيه
- السيد، محمد العربي ابوسن
- السيد، عبد الله الأمين الشريف
- السيد، محمد نشنوش
- السيد، الطاهر قنابة
- السيد، الطاهر الكريكشي
- السيد، أبوبكر بن معتوق
- السيد، عبد السلام بن زقلام
- السيد، عمار أبو بكر هلال
- السيد، الهاشمي حدود العجيلي نوفل
- السيد، المبروك العالم
- السيد، محمود الجرنازي
- السيد، شعبان بن خليل
- السيد، محمد عبد الله ضياف
- السيد، الصادق عبد الله الشريف
- السيد، عبد المجيد الميت
- السيد، محمود محفوظ بالحب
- السيد، اسماعيل السويح
- السيد، كمال السراج، بينها
- السيد، لبيد على الخضار
- السيد، الصادق عبيريد المالية لها
- السيد، شكرى الشكشوكي
- السيد، النفاثى عثمان
- السيد، حسين بن بالقاسم
- السيد، محرم الخوجة
- السيد، ابراهيم اسماعيل الأزمرلى
ب أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن محافظة طرابلس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء