Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق

صدر في 27 يناير 2007

قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، بشأن الجمعيات التعاونية والإسكان.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 374 ا و ر بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق. 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1374 و ر 2006 مسيحي بنقل تبعية مكتب. 
  • وعلى افقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثامن عشر لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

پسند اختصاص إشهار الجمعيات التعاونية للإسكان إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفق الإجراءات المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، المشار إليه.

مادة 2

تنقل تبعية مكتب الإسكان التعاوني بالجهاز الإداري لقطاع الإسكان والمرافق “سابقاً” إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، كما ينقل إلى المؤسسة العاملون بالمكتب المذكور بذات أوضاعهم المالية والإدارية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 محرم
  • الموافق 27/ 1/ 1375 و.ر 2007 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.