Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما

29 أبريل 1968

قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 

ووفق على دستور الاتحاد البريدى العالمى والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388 .
  • الموافق 29 أبريل 1968.
  • ونيس القذافي
  • عمر بن عامر
  • بأمر الملك 
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير الخارجية
  • وزير المواصلات
  • رئيس مجلس الوزراء