قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
ووفق على دستور الاتحاد البريدى العالمى والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.