قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
7 يوليو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2018
- رقم التشريع: 989
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى كتاب رئیس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات.م 2018/3/5 المؤرخ 94 التاریخیة
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة على النحو التالي:
- السيد، محمد الطاهر الجراري < رئیساً
- السادة، مدراء الإدارات بالمركز < أعضاء
- السيد، صلاح الدین حسن السوري < عضو اً
- السيد، عبد المولى صالح الحریر < عضواً
- السيد، عبدالکریم علي إبراهیم < عضواً
- السيد، علي عبدالرحمن ضوي < عضواً
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 24/شوال/ 1439 ه.
- م 2018/07/07