قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة على النحو التالي:

  1. السيد، محمد الطاهر الجراري < رئیساً
  2. السادة، مدراء الإدارات بالمركز < أعضاء
  3. السيد، صلاح الدین حسن السوري < عضو اً
  4. السيد، عبد المولى صالح الحریر < عضواً
  5. السيد، عبدالکریم علي إبراهیم < عضواً
  6. السيد، علي عبدالرحمن ضوي < عضواً

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly