Skip to main content

قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز

5 أغسطس 2018

قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2003 م.بإنشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 میلاد یة.باعتماد الهيكل التنظیمي وتنظیم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تكون تبعية جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة لمجلس الوزراء ويخضع لإشرافه، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2003 م.المشار إليه.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 23/ذو القعدة/ 1439ه
  • م2018/08/05