قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
اختيار كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.