قرار رقم 19 لسنة 1968 م
لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يسمح بفتح باب استيراد البصل الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول نوفمبر 1968 وتنتهي في 31 يناير 1969.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.