Skip to main content

قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967

21 أكتوبر 1968

قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 بالترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المنسوجات بأنواعها،
  • وبناء على تقريرى مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخين في 1968/4/20 و1968/5/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

تمد المدة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 حتى 1969/2/4.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس 28 رجب 1388
  • الموافق 21 اکتوبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة