مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود بوهدمة، عضواً بمجلس الشيوخ في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، عبد الرحمن محمد الثنى.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.