أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد طاهر القره مانلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.