مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 6 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد طاهر القره مانلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly