مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى المرسومين الملكيين الصادرين فى 21 فبراير سنة 1967 و 25 اغسطس سنة 1968 بتعيين سفير،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد طاهر القره مانلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 20 رجب 1388
- الموافق 13 أكتوبر 1968
- حسين الغناي
- وزير الخارجية بالنيابة
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء