قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
3 يوليو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 2018
- رقم التشريع: 815
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الحقوق العينية
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1973 م، بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2011م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1176 لسنة 2017 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن جهاز تنمية وتطوير المدن.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية على النحو التالي:
- السيد، أحمیدة الهادي الجلاح < رئیساً.
- السيد، نوري سالم اعویطي < عضواً.
- السيد، عزالدین علي بن حمیدة < عضواً.
- السيد، خالد حمدي بن عامر < عضواً.
- السيد، علي إبراهیم بن شعبان < عضواً.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 19 /شوال/ 1439 ه.
- م 2018 /07 /03