قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول على الوجه الآتى وذلك لمدة أربع سنوات:
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.