قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل من المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى السيد، بشير الرابطي، و يعين في الدرجة الأولى بوزارة التنمية والتخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.