Skip to main content

قرار بنقل موظف

18 أبريل 1968

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية والتخطيط،

قرر

مادة 1 

ينقل من المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى السيد، بشير الرابطي، و يعين في الدرجة الأولى بوزارة التنمية والتخطيط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء