قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية والتخطيط،
قرر
مادة 1
ينقل من المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى السيد، بشير الرابطي، و يعين في الدرجة الأولى بوزارة التنمية والتخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء