Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2003م بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

13 يونيو 2003

قرار رقم 7 لسنة 2003م بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1371 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.

قرر

مادة 1

يعاد اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

د. شكري محمد غانأمينا للجنة الشعبية العامة
عبد الله سالم البدريأمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة
د. البغدادي علي المحموديأميناً مساعداً لشؤون الإنتاج
م. معتوق محمد معتقأميناً مساعداً لشؤون الخدمات
عبد الرحمن محمد شلقمأمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
د. الطاهر الهادي الجهيميأميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط
عمار المبروك الطيفأمينا للجنة الشعبية العامة للسياحة
محمد علي المصراتيأميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
العجيلي عبد السلام برينيأمينا للجنة الشعبية العامة
د.عبد القادر عمر بالخيرأمينا للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 / الصيف / 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.