قرار رقم 7 لسنة 2003م بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
13 يونيو 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2003
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 7 لسنة 2003م بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1371 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قرر
مادة 1
يعاد اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
د. شكري محمد غان | أمينا للجنة الشعبية العامة |
عبد الله سالم البدري | أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة |
د. البغدادي علي المحمودي | أميناً مساعداً لشؤون الإنتاج |
م. معتوق محمد معتق | أميناً مساعداً لشؤون الخدمات |
عبد الرحمن محمد شلقم | أمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي |
د. الطاهر الهادي الجهيمي | أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط |
عمار المبروك الطيف | أمينا للجنة الشعبية العامة للسياحة |
محمد علي المصراتي | أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. |
العجيلي عبد السلام بريني | أمينا للجنة الشعبية العامة |
د.عبد القادر عمر بالخير | أمينا للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 / الصيف / 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.