Skip to main content

قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

27 مارس 2018

قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م.بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 م.بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 63 لسنة 2005 م.بإنشاء الشركة اللیبیة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض مهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یعاد تشكيل الجمعیة العمومیة للشركة اللیبیة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي:

  1. السید، النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معیتیق < رئیساً
  2. السيد، وزير الاقتصاد والصناعة < عضواً
  3. السيد، وزیر المالیة < عضواً
  4. السيد، وزیر التخطیط < عضواً
  5. السيد، وزیر المواصلات < عضواً
  6. السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضواً
  7. السيد، رئیس هیئة العامة للاتصالات < عضواً

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 10/رجب/ 1439ه.
  • م 2018/03/27