Skip to main content

قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة

29 ديسمبر 1968

قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 1968
  • وعلى قرار وزير المالية الصادر فى 2 سبتمبر لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة،

قرر

المادة 1

يبدأ العمل بطوابع وأوراق الدمغة الجديدة والصادرة طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما فور نفاد كل فئة من فئات الطوابع والأوراق المعمول بها حالياً.

المادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بمدينة طرابلس فى 10 شوال 1388
  • الموافق 29 ديسمبر 1968
  • الهادى القعود
  • وزير المالية