قرار رقم 24 بإخضاع العلب المعدنية الفارغة سعة جالون و جالونين لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد الوطنى،
قرر
مادة 1
تخضع العلب المعدنية الفارغة سعة جالون و جالونين لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.