Skip to main content

قرار رقم 300 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتقرير أحكام خاصة في شأن السلع والبضائع المستوردة

17 يوليو 2006

قرار رقم 300 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتقرير أحكام خاصة في شأن السلع والبضائع المستوردة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 مسيحي، بإصدار قانون الجمارك وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر. ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما تقرر في محضر الاجتماع الأول للجنة السياسات الاقتصادية المنعقد بتاريخ 8/ 5/ 2006 مسيحي. 
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

تلتزم مصلحة الجمارك -بموجب أحكام هذا القرار- بعدم السماح بدخول السلع والبضائع المستوردة، إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي التي يتم توريد البضائع من الخارج على أساسها، وذلك فيما عدا السلع المستوردة للاستخدام الشخصي.

مادة 2

يوقف العمل بأسلوب التثمين المطبق من قبل مصلحة الجمارك قبل صدور هذا القرار، على السلع والبضائع المستوردة.

مادة 3

تنفذ أحكام هذا القرار بمراحل بالتنسيق في ذلك بين الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار والأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الجمارك، خلال مدة أقصاها 1375/1/1 و.ر. 2007 مسيحي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 22 جمادى الآخر
  • الموافق 18/ 7/ 1374 و.ر. 2006 مسيحي