قرار رقم 300 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتقرير أحكام خاصة في شأن السلع والبضائع المستوردة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 300 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتقرير أحكام خاصة في شأن السلع والبضائع المستوردة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تلتزم مصلحة الجمارك -بموجب أحكام هذا القرار- بعدم السماح بدخول السلع والبضائع المستوردة، إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي التي يتم توريد البضائع من الخارج على أساسها، وذلك فيما عدا السلع المستوردة للاستخدام الشخصي.

مادة 2

يوقف العمل بأسلوب التثمين المطبق من قبل مصلحة الجمارك قبل صدور هذا القرار، على السلع والبضائع المستوردة.

مادة 3

تنفذ أحكام هذا القرار بمراحل بالتنسيق في ذلك بين الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار والأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الجمارك، خلال مدة أقصاها 1375/1/1 و.ر. 2007 مسيحي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly