قرار رقم 1460 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي باب عكارة لوحات جوية أرقام (45 – 44 – 35 – 34/ 13 – 55) وحدوده:
شمالاً: المشروع الإسكاني. | جنوباً: طريق. |
شرقاً: أمانة العدل طرابلس. | غرباً: طريق. |
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.