قرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 1316 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، تلزم المخابز باستخدام الموازين لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يجب أن تكون الموازين المستخدمة في المخابز معايره من قبل الجهة المختصة.
مادة 3
يتولى عناصر الحرس البلدي متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالفه.